قال الحافظ: … وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا، وهذا محكي عن إسحق بن راهويه. (1)

‌‌22 - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟
637 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (2).
قال الحافظ: … وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره (3).

‌‌24 - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ (4)
369 - عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل».--------------------------------------------
(1) وسئل شيخنا فقال: هذا خلاف السنة.
(2) هذا من باب الرحمة والعطف.
* تحري بعضهم القيام عند: قد قامت الصلاة، ليس عليه دليل، إنما قاله بعض أهل العلم، والسنة أن يقوم إما في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها.
* وهذا يدل على أن السنة عدم القيام لو أقيمت الصلاة ولم يحضر الإمام.
(3) قال الشيخ: فعل بعض الصحابة.
(4) المنهي عنه الخروج بلا علة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فخروجه بعد الأذان يوهم تركه للجماعة وتساهله.
وقال شيخنا: إن كان لعلة حضور درس بعد الصلاة فلا حرج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)