‌‌7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب
1826 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» (1).
1831 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: «فويسق» (2)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: … وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (3).

‌‌8 - باب لا يعضد شجر الحرم (4)
وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يعضد شوكه».--------------------------------------------
(1) والعلة فسقها: أذاها المحرم ولغير المحرم، ومثلها كل مؤذ كالذباب والبعوض.
(2) الوزغ يقتل؛ لأنه فاسق.
* إلية تقتل في الطرقات وفي الصحاري، وكذا في السجد، أما في البيوت العوامر فينذرن وليس هذا خاص بالمدينة بل عام حتى عي الحرم.
* في الصحارى تقتل الحيات مطلقًا، وإنما يستثني من الحيات جنان البيوت التي في البيوت.
* تحنيط الحياة والحيوانات يجب إتلافها ولا توضع في البيوت.
(3) والصواب قتله مطلقًا.
(4) لا يعضد شجر الحرم؛ حتى يتوفر لدواب أهلها ولدواب الحجاج فترعى ولا تحصد. والخلاء: هو الرطب.
* هل يكفر كما هو المنقول عن ابن عباس في عضد شجر الحرام؟ لا، إنما يتوب ويستغفر .. (بعدما سألته).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 87)