ثمارهم، فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».
2631 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» (1).
2632 - عن جابر رضي الله عنه قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (2).
2634 - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: «لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» (3).
36 - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس: هذه عارية (4). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة--------------------------------------------
(1) تكلم الشيخ عن فضل الصدقة، وذكر أن شعبة بن الحجاج كان يحرص عليها ولو يسيرًا. قلت: انظره في ترجمته في سير أعلام النبلاء (7/ 202).
(2) كان هذا أولًا، ثم استقرت الشريعة على المساقاة والمزارعة.
(3) يحثه على الصدقة.
(4) ليس بصحيح، قد تكون عارية، وقد تكون للتمليك.
2631 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» (1).
2632 - عن جابر رضي الله عنه قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (2).
2634 - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: «لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» (3).
36 - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس: هذه عارية (4). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة--------------------------------------------
(1) تكلم الشيخ عن فضل الصدقة، وذكر أن شعبة بن الحجاج كان يحرص عليها ولو يسيرًا. قلت: انظره في ترجمته في سير أعلام النبلاء (7/ 202).
(2) كان هذا أولًا، ثم استقرت الشريعة على المساقاة والمزارعة.
(3) يحثه على الصدقة.
(4) ليس بصحيح، قد تكون عارية، وقد تكون للتمليك.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 393)