2635 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجرَ، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبتَ الكافر، وأخدم وليدة؟ » وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فأخدمها هاجر» (1).

‌‌37 - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعُمرى والصدقة وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها
2636 - عن سفيان قال سمعت مالكًا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يُباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك» (2).--------------------------------------------
(1) على حسب العرف، إن أعطاه على أنها عارية فهي كذلك.
(2) وهكذا العمرى، والرقبى، كالصدقة، ليس له أن يعود، وكانوا في الجاهلية يستردونها. يعني كلها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 394)