Arabic source text

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - আল-আকীদা (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

📘 الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة (أحمد بن حنبل - ت 241 هـ)

📘 আল-জামে লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ - আল-আকীদা (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق ابن راهويه: كما قال.
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: ثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد اللَّه قيل له: تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار؟ قال: لا أدري، إلا أنه يقال: إن هدايا المختار كانت تجيئه، وكان آخر موته.
"السنة" للخلال 1/ 119 (111 - 114)

قال أبو أمية الطرسوسي: سألت أحمد بن حنبل عن رجل سمع معي وهو يرى رأي الخوارج: أعطيه سماعه؟ قال: نعم أعطه، لعل اللَّه ينفعه به.
"طبقات الحنابلة" 2/ 230

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 588)

‌‌198 - باب: حكم الأموال والسبايا في الحرب بين المسلمين والخوارج
قال إسحاقُ بن منصور: قُلْتُ لأحمد: السلطان ولي من حارب الدين؟
قال: إذا خَرَجَ محاربًا مثل هؤلاء الخرمية، فما أصابوا في ذَلِكَ، فهو إلى السلطان.
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذَلِكَ عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطانِ (1).
قال إسحاقُ بن منصور: قُلْتُ: قاتلت الحرورية، ثم أخذوا مالًا؟
قال: كل ما أصابوا من شيء في ذَلِكَ، فهو عليهم.
قال إسحاق: كذا هو (2).
"مسائل الكوسج" (2411 - 2412)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: نسخة كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يُحدث، عنوانه: إلى أبي الحسن علي بن عبد اللَّه، من أحمد بن محمد بن حنبل، وداخله: إلى أبي الحسن علي بن عبد اللَّه، من أحمد بن محمد:
سلام عليك، فإني أحمد إليك اللَّه الذي لا إله إلا هو، أما بعد، أحسن اللَّه إليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته، كتبت إليك وأنا ومن أعني به في نعم من اللَّه متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك، فإنه ولي كل نعمة، كتبت إليك رحمك اللَّه في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية، وغير--------------------------------------------
(1) رواها الخلال في "السنة" 1/ 125 (122).
(2) رواها الخلال في "السنة" 1/ 125 (121).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 589)

ذلك، وانتهاك المحارم، وسبي النساء، وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نيَّةٌ في النهوض إلى أهل أَرْدَبِيل والذب عنهم وعن حريمهم، ممن ترى أنه يقبل منك ذلك، فإن رأيت رحمك اللَّه لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك، فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المظل عليهم، كفاك اللَّه وإيانا كل مهم، والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته" وكتب.
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن غزو بابك؟
فقال: ما أعرف أحدًا كان أضرَّ على الإسلام منه، الفاسق.
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المرُّوذي، قال: سمعت حسين الصائغ قال: لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد اللَّه يحرض على الخروج إليه، وكتب معي كتابًا إلى أبي الوليد والي البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك.
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال: سمعت عيسى بن جعفر قال: ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك، فقال: لا جعله اللَّه آخر العهد منا ومنك.
قال الخلال: أخبرني الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه سأل أبا عبد اللَّه: إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذِه المدينة، يجب على أهل هذِه المدينة أن يخرجوا؟ قال: يجب على من هو في القرب أول فأول.
قيل: فإن لم يغيثوا؟ قال: إذًا ضيَّعوا ما عليهم.
قال الخلال: وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: ثنا أبو بكر بن

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 590)

حماد قال: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل: الرجل إذا أراد الغزو، وكان إذ ذاك الخرمية، قلت: فإلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال: وأين مسكن الرجل؟ قلت: في هذِه المدينة. فأشار نحو الخرمية.
"السنة" للخلال 1/ 120 - 124 (115 - 120)

قال الخلال: أخبرنا الحسن بن محمد، قال: ثنا أحمد بن أبي عبدة، قال: سألت أحمد قلت: حديث الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه متوافرون، فأجمعوا ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه؟ قال: نعم.
قلت: هذا في الحرورية وأمثالهم؟ قال: نعم.
قلت: فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا، يؤخذون به كله؟ قال: نعم.
قال الخلال: حدثني محمد بن علي قال: ثنا الأثرم قال: ذكر لأبي عبد اللَّه: هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فرأوا أن يهدر كلُّ دمٍ أصيب على تأويل القرآن، قيل له: مثل الحرورية؟ قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: فأما قاطع طريق فلا.
قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل السَّاوي قال: ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: ثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن أموال أهل البغي؟ قال: ليس أموالهم بغيًا.
"السنة" للخلال 1/ 126 (124 - 126)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن مرجا، قال: ثنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب، أن أبا عبد اللَّه سئل عن خرمية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 591)

المسلمون، كيف تصنع بأرضهم؟
قال: هي فيء للمسلمين، من قاتل عليه حتى أخذوا، فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة، وأربعة أخماس للذين فاءوا، يكون سهم الأمير خراجًا للمسلمين، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة، فأوقفه للمسلمين (1).
"السنة" للخلال 1/ 127 (128)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: لو أن رجلًا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى؟ قال: لا؛ لحال ما فُعل، بِعْه، ما كان له أن يسبي الذرية.
قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد اللَّه قال له الوليد: يا أبا عبد اللَّه نأخذ المرأة تدعي الإسلام، فتقول: دعوني وأرسل لكم عشر مسلمات بدلي؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك، قال: لها ولد ثم -يعني: عند بابك- فقال له أيضًا: لا تترك تذهب إليهم.
قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، أمر هذا الكافر ليس كغيره -أعني: بابك- سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه.
قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك؟ فهم تبع لأمهم.
قلت: كبارًا كانوا أو صغارًا؟
قال: نعم -غير مرَّة- ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا--------------------------------------------
(1) رواه سعيد بن منصور في "سننه" 2/ 227.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 592)

محاربًا، وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكمه إذًا؟ هكذا حكم الارتداد، أو حكم يريد حكم أمه؟
وأقبل أبو عبد اللَّه يردَّد هذا الموضع، ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع إذا بلغ عندهم، ثم خرج فقاتلنا (1).
وقد كنت قلت لأبي عبد اللَّه في ابتداء المسألة: إذا أخذنا المرأة؛ فقامت البينة أنها كانت مسلمة، أو ادَّعت الإسلام، فما كان معها من ولد، أليس تبعًا لأمه؟ قال: بلى.
قال عبد الملك: أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام.
قال عبد الملك، وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلمات؛ فوثبوا عليهن (2).
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد ابن حنبل: الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال: لا.
قلت: فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال: لا.
قلت: فإن أكرهوه؟ فكره ذلك كله.--------------------------------------------
(1) قال أبو بكر الخلال -معلقًا: قول الميموني هاهنا: إن أبا عبد اللَّه لم يدر ما حكمه في هذا الموضع، فأبو عبد اللَّه قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين، وحكم نسائهم وذراريهم إذا ولدوا في دار الشرك، وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك، وقد أجاب أبو عبد اللَّه في ذلك، وقد أخرجه في كتاب السير، ويطول شرحه هاهنا، وإنما توهم الميموني أن أبا عبد اللَّه لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا، وباللَّه التوفيق.
(2) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 62/ 217.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 593)

قلت: فيشتري منهم؟ قال: لا يشتري ولا يبيع.
قال الخلال: وأخبرنا محمد بن علي السمسار، أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: لا تبع لهم الطعام والثياب، ولا تشتر منهم، قال: الخوارج مارقة، قوم سوء.
قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأدم نبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج، إلَّا أنه يرى أن يحمل إليهم، فلم ير بأسًا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج، قلت: ترى أن يحمل إليهم؟ قال: يعمل على ما يرى. كأنه لم ير بأسًا أن يحمل إليهم -يعني: أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج.
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة، وإن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة، فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام.
قال الخلال: وأخبرني حامد بن أحمد، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني، أنه سأل أبا عبد اللَّه عن أمر الخوارج عندنا، قال: قلت: إنا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع، غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بدَّا من أن ينفذه.
فقال: يظهرون مخالفتهم؟
قلت: نعم. قال: أكره مجاورتهم.
قلت: إذا كانت معيشته فيها -يعني في البلد الذي هم فيه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن وجدت محيصًا فتخلص.
قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين، أن أبا عبد اللَّه سئل عن

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 594)

الخوارج؟ فقال: لا تكلمهم ولا تصل عليهم.
قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: ثنا ابن حنبل قال: ثنا هشيم قال: أنبأ العوام قال: ثنا أبو غالب، عن أبي أمامة: {زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5] قال: هم الخوارج.
"السنة" للخلال 1/ 128 - 130 (129 - 138)

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 595)

‌‌199 - باب: ذكر الفتن في بني أمية
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الحارث بن مرة بن مُجَّاعة اليمامي أبو مرة الحنفي قال: حدثنا مطر الوراق أنه ليس أحد من أهل بيت مملكة يقتل رجلًا من أهل بيت نبوة إلا أخرج اللَّه الملك من أهل ذلك البيت، ثم لا يعيده فيهم أبدًا. قال: فقال له أبو نوفل قال -وكان يمازحه كثيرًا: هذا الآن خطأ، قد قتل الحسين في خلافة يزيد بن معاوية. فقال: إنه ليس بهذا يا خامس، إنما هو أن يخرج اللَّه الملك من ذلك الرجل، ثم لا يعيده فيه ولا في ولده.
"مسائل صالح" (855)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو الأشهب هوذة، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: مر بي أنس بن مالك -وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه- فانطلقت معه، فدخلنا على الشيخ وهو مريض، فأبلغه عنه فقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيد اللَّه على فارس؟ ! ألم أستعمل روَّادًا على دار الرزق؟ ! ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال؟ !
فقال أبو بكرة: فهل زاد على أن أدخلهم النار؟ !
قال: فقال أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهدًا.
فقال أبو بكرة: أقعدوني، فقال: قلتَ: إني لا أعلمه إلا مجتهدًا، وأهل حروراء قد اجتهدوا، أفأصابوا أم أخطأوا؟ ! قال الحسن: فرجعنا مخصومين (1).
"مسائل صالح" (874)

قال عبد اللَّه: قال أبي: في حديث يزيد بن زريع، عن شعبة قال: أنباني عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة قال: دخلنا على عمر -وفد مذحج---------------------------------------------
(1) رواه الخلال في "السنة" 1/ 408 (836).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 596)

وكنت من أقربهم منه مجلسًا، فجعل عمر ينظر إلى الأشتر ويصرف بصره، فقال لي: أمنكم هذا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين.
قال: ما له، قاتله اللَّه، كفى اللَّه أمة محمد شرَّه، واللَّه إني لأحسب أن للمسلمين منه يومًا عصيبًا (1).
"العلل" برواية عبد اللَّه (540)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: قال أبو سعد: رأيت في أيديهم المصاحف والسيوف في أيديهم، وهم يشتدون -يعني: يوم شبيب الخارجي (2).
"العلل" برواية عبد اللَّه (707)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: كان العلماء يحدثون أنه لم تخرج خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرّة (3).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بكر قال: لم يبايع ابن الزبير ولا حسين ولا ابن عمر يزيد بن معاوية في حياة معاوية. قال: فتركهم معاوية.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: ثنا أبو بكر قال: ما بقي أرض إلا ملكها ابن الزبير إلا الأردنَّ (4).
"العلل" برواية عبد اللَّه (4747 - 4749)

قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا مهنا.
ودفع إلى عبد اللَّه بن أحمد سمع مهنا قال: سألت أحمد عن مالك الأشتر، يُروى عنه الحديث؟ قال: لا.
وسألته عن عبد اللَّه بن الكواء؟ قال: كوفي.--------------------------------------------
(1) رواه الخلال في "السنة" 1/ 411 (843).
(2) رواه الخلال في "السنة" 1/ 411 (842).
(3) رواه الخلال في "السنة" 1/ 411 (844).
(4) رواه الخلال في "السنة" 1/ 413 (849).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 597)

قلت: يُروى عنه الحديث؟ قال: لا.
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: ثنا الأثرم قال: وذكر أبو عبد اللَّه بن الكواء؟ قال: نعم، هو أبو الكواء، وهو ابن الكواء.
قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا صالح قال: قال أبي: أبو الكواء اسمه عبد اللَّه بن الكواء.
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: ثنا مهنا قال: سألت أحمد عن طلحة بن عبيد اللَّه، من قتله؟ قال: يقولون: مروان.
قلت: كيف؟ قال: إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: نظر مروان إلى طلحة بن عبيد اللَّه يوم الجمل فقال: لا اطلب بثأري بعد اليوم. قال: فرمى بسهم فقتله.
قلت: من يقول هذا؟ فقال: وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد.
قلت: حدثوني عن عمرو بن مرزوق، عن عمران القطان، عن قتادة، عن الجارود بن أبي سبرة قال: نظر مروان إلى طلحة بن عبيد اللَّه يوم الجمل فقال: لا اطلب بثأري بعد اليوم. فرماه بسهم فقتله.
فقال: ما أدري.
"السنة" للخلال 1/ 409 - 410 (837 - 839)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا مهنا قال: سألت أحمد عن عمر بن سعد؟ فقال: لا ينبغي أن يحدث عنه.
قلت: من هو؟ قال: أخو عامر بن سعد، وأخو مصعب بن سعد.
قلت: لم؟ قال: لأنه صاحب الجيوش، وصاحب الدماء.
قلت له: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عمر بن سعد لا يعتمد عليه.
"السنة" للخلال 1/ 410 (841)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 598)

أبا طالب حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه: من قال: لعن اللَّه يزيد بن معاوية؟ قال: لا تكلم في هذا.
قلت: ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به، وأنا صائر إلى قولك؟
فقال أبو عبد اللَّه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعْنُ المُؤْمِنِ كقَتْلِهِ" (1) وقال: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيَ ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ" (2)، وقد صار يزيد فيهم، وقال: "من لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهَا رحمة" (3)، فأرى الإمساك أحب لي (4).
"السنة" للخلال 1/ 412 (846).

قال الخلال: وأخبرني محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: الرجل يذكر عنده الحجاج فيقول: كافر؟
قال: لا يعجبني.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 4/ 33، والبخاري (6047)، ومسلم (110).
(2) رواه أحمد 1/ 378، والبخاري (2652)، ومسلم (2533).
(3) رواه أحمد 2/ 396، ومسلم (2601).
(4) قال أبو بكر الخلال -معلقا-: وبعد هذا الذي ذكر أبو عبد اللَّه من التوقي للعنة، ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول، وقد ذُكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}، إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه، ونحن نتبع القوم ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين؛ فهما الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان ومن أفاضل التابعين ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين، ولا نجهل ونقول: لعن اللَّه من قتل الحسين بن علي، ولعن اللَّه من قتل عمر، ولعن اللَّه من قتل عثمان، ولعن اللَّه من قتل عليًّا، ولعن اللَّه من قتل معاوية بن أبي سفيان، فكل هؤلاء قتلوا قتلًا، ويقال: لعنة اللَّه على الظالمين، إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن، وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك، وباللَّه التوفيق.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 599)

قلت: فإذا ذكر عنده يلعنه؟ قال: يقول: ألا لعنة اللَّه على الظالمين.
قال أبو عبد اللَّه: قد كان رجل سوء يروي عنه ابن سيرين أنه قال: المسكين أبو محمد. قال: وسمعت رجلًا يقول له: ومن يرع عن ذكر الحجاج أنه كان كافرًا لا يؤمن بيوم الحساب، وإنه من أهل النار. فسكت ولم يرد عليه جوابًا.
قال الخلال: وأخبرني زكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: كان الحجاج بن يوسف رجل سوء.
قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، قال: ثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن يزيد بن المهلب؛ قال: بصري.
قلت: كيف هو؟
قال: كان صاحب فتنة، يقول: هو الذي يقول شعبة: سمعت الحسن يقول: هذا عدو اللَّه ابن المهلب.
"السنة" للخلال 1/ 413 - 414 (852 - 854)

قال صالح: قلت لأبي: إن قومًا يقولون إنهم يحبون يزيد.
فقال: يا بني! وهل يحب يزيد أحد يؤمن باللَّه واليوم الآخر؟
فقلت: يا أبت، فلماذا لا تلعنه؟
فقال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا.
"مجموع الفتاوى" 4/ 483

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 600)

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة (أحمد بن حنبل)القسم: العقيدة
الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل
المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد، محمد أحمد عبد التواب [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح]
الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 22 (هذا القسم هو الجزآن 3، 4 من الكتاب)
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 21 جُمادَى الأولى 1438

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1194)

‌‌أخطاء طباعية واستدراكات
لوحظ الأخطاء الآتية في "الجامع لعلوم الإمام" بعد الطباعة (*)

‌‌المجلد الثالث
صـ 235: رواية إسماعيل بن سعيد، المنقولة من "فتح الباري" لابن رجب 1/ 139 مكررة، وتحذف، ووردت قبلها كاملة نقلًا عن "أحكام النساء" للخلال (91).
- صـ 273: "الحسن بن علي بن الحسين" تعدل: "الحسن بن علي بن الحسن".
صـ 504 / س 17: أبو حماد المقرئ تعدل ابن حماد المقرئ.
صـ 541 / س 19: "الشتري" تعدل: "التستري".

‌‌المجلد الرابع
صـ 171: "السقلي" تعدل: "المستملي".
صـ 351: "هشام بن منصور البخاري" يعدل: "هشام بن منصور اليخامري".--------------------------------------------
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقد تم استدراكها في مواطنها من هذه النسخة الإلكترونية

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 247)