‌‌فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُسْنَدٌ (1)، وَمُرْسَلٌ.
فَالْمَسْنَدُ (2): مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ (3). وَهُوَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ الْعَمَلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ (4).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (5) أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ (6) مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَنْ يَتَعَبَّدَنَا--------------------------------------------
= للكلواذاني: 3/ 78. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 260. الإحكام للآمدي: 1/ 234. منتهى السول للآمدي: 1/ 72. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 356. منتهى السول لابن الحاجب: 71. المسودة لآل تيمية: 240، 244. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 130. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 656. شرح العضد: 2/ 55. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 348. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 121. إجابة السائل للصنعاني: 102. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 26. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229. إرشاد الفحول للشوكاني: 48.
(1) أ: مستند.
(2) أ: فالمستند.
(3) إحكام الفصول للباجي: 330. الحدود للباجي: 63. مقدمة ابن الصلاح: 21. التعريفات للجرجاني: 212. الباعث الحثيث لابن كثير: 44. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 105. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 147. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 259.
(4) اتفق العلماء على جواز العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية واختلفوا في الأمور الدينية. والجمهور على العمل بها وخالف في ذلك أكثر القدرية وبعض الظاهرية. انظر:
المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 508. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 301. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 356. نهاية السول للإسنوي: 2/ 239. منهاج العقول للبدخشي: 2/ 230. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 358. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 98.
(5) أ، ت: ما قلناه.
(6) ت: يمنع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)