وَالظِّهَارُ (1)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (2) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:
- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (3) التَّأْوِيلَ.
- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
- أَوْ (4) لَا يَرِدُ (5) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (6) جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (7)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (8)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ--------------------------------------------
= المحلى لابن حزم: 9/ 262. المغني لابن قدامة: 6/ 189. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: 1/ 162. أحكام المواريث لشلبي: 256.
(1) لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين.
انظر:
المنتقى للباجي: 4/ 38. إحكام الفصول للباجي: 582. المغني لابن قدامة: 7/ 154. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 64. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/ 180.
(2) ن منه.
(3) ت. لا يقبل.
(4) ن: ولا يرد.
(5) ت: ولا يجوز.
(6) م: حكم يحكمها.
(7) (التأويل) ساقط من: م.
(8) ما بين النجمتين ساقط من ت، م.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)