‌‌فَصْلٌ
إِذَا (1) ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا تُثْبِتُ الْإِبَاحَةُ (2) أَوْ التَّحْرِيمُ بِالشَّرْعِ، وَالْبَارِي تَعَالَى يُحَلِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهِرِيُّ (3): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (4) عَلَى الْحَظْرِ).
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ (5): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (6) عَلَى الْإِبَاحَةِ).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُوجِبُ إِبَاحَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَوْ حَظْرَهُ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْقُلَهُ الشَّرْعُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ في الْعَقْلِ--------------------------------------------
= العدة لأبي يعلى: 1/ 73. 4/ 1265. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 987. التبصرة للشيرازي: 526. المعونة للشيرازي: 141، 270. إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج للباجي: 31، 219. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. المستصفى للغزالي: 1/ 224. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 392. ميزان الأصول للسمرقندي: 664. الإحكام للآمدي: 3/ 187. منتهى السول لابن الحاجب: 254. الإبهام للسبكي وابنه: 3/ 169. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 350. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 341. التخريج للزنجاني: 73. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 406. المختصر لابن اللحام: 160. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 160.
(1) ت: فإذا.
(2) ن: أو.
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 226.
(4) ن، م: العقل.
(5) تقدمت ترجمته انظر ص: 168.
(6) ت، ر م، ن: العقل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)