* وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * (1) فَالَّتِي لَا تَعُوُدُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ التَّعَلُّقَ (2) بِالْعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا (3).
* وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (4)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (5) (6).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (7) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (8)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (9) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (10) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (11) بِوُجُودِهَا (12)--------------------------------------------
= للشيرازي: 281. إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي 234. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. المختصر لابن اللحام: 172. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 337.
(1) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م.
(2) م: التعليق.
(3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي: 234. المستصفى للغزالي: 2/ 403. التمهيد للكلواذاني: 4/ 244. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 381. نشر البنود للعلوي: 2/ 309.
(4) (له) ساقطة من: ت، ن.
(5) ت: للفظه.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 758. المنهاج للباجي: 235. وهذا الضرب من ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهًا (انظر المستصفى للغزالي: 2/ 403).
(7) ت: غير مطردة.
(8) ت: المطردة المنعكسة.
(9) (لأن العلة) ساقطة من: م.
(10) (غلب على الظن) ساقطة من: م.
(11) م، ن: لوجوده.
(12) (بوجودها) ساقطة من: م.
* وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (4)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (5) (6).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (7) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (8)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (9) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (10) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (11) بِوُجُودِهَا (12)--------------------------------------------
= للشيرازي: 281. إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي 234. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. المختصر لابن اللحام: 172. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 337.
(1) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م.
(2) م: التعليق.
(3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي: 234. المستصفى للغزالي: 2/ 403. التمهيد للكلواذاني: 4/ 244. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 381. نشر البنود للعلوي: 2/ 309.
(4) (له) ساقطة من: ت، ن.
(5) ت: للفظه.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 758. المنهاج للباجي: 235. وهذا الضرب من ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهًا (انظر المستصفى للغزالي: 2/ 403).
(7) ت: غير مطردة.
(8) ت: المطردة المنعكسة.
(9) (لأن العلة) ساقطة من: م.
(10) (غلب على الظن) ساقطة من: م.
(11) م، ن: لوجوده.
(12) (بوجودها) ساقطة من: م.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)