وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهَا (1) (2).
* وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا (3) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَالْأُخْرَى لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا (4) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أُولَى، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا (5) مِنَ الْأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا (6).--------------------------------------------
(1) ت: وانعدامه. وفي م: وعدم.
(2) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 959. المعونة للشيرازي: 282. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 242. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. الإحكام للآمدي: 3/ 286. منتهى السول لابن الحاجب: 227. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. المسودة لآل تيمية: 384. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 376. شرح العضد: 2/ 317. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. إجابة السائل للصنعاني: 434. نشر البنود للعلوي: 309. مذكرة الشنقيطي: 335.
(3) م: تشهدها.
(4) م: ثقاة فلما كثر ما شهد لها.
(5) م: فما فتي بما شهد له.
(6) هذا مذهب الجمهور وخالف بعض الشافعية وقالوا: هما سواء، وفي المسألة قول ثالث للقاضي عبد الجبار المعتزلي حيث يرى أنه إن كان طريقة التعليل واحدة لا يرجح بها، وإن كانت مختلفة رجح بها.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 851. العدة لأبي يعلى: 4/ 1529. المعونة للشيرازي: 281. التبصرة للشيرازي: 490. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 953. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 231. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 376. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 245. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 375. تقريب الوصول لابن جزي 167. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 328. إرشاد الفحول للشوكاني: 283. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 333.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)