‌‌بَابُ الخيار
66 - * عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ، وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أن النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» رواه الإمام أحمد والشيخان(1).
67 - * وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» رواه مسلم(2).
68 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعَاً مِنْ تَمْرٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان(3).--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد (15314)، والبخاري (2008)، ومسلم (3937): من حديث حكيم بن حزام. ورواه الإمام أحمد (4566)، والبخاري (2003)، ومسلم (3930): من حديث ابن عمر.
(2) رواه مسلم (3934).
(3) رواه الإمام أحمد (10004)، والبخاري (2041)، ومسلم (3890)، واللفظ لأحمد ومسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)