غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ»(1) «فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»(2) «وإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَاً (أو يومين) فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقَاً فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ»(3) «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ»(4) رواه الإمام أحمد والشيخان(5).

‌‌بَابُ النذر
134 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام أحمد والبخاري(6).
135 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرَاً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود(7).--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد (18270)، ومسلم (5082).
(2) رواه الإمام أحمد (18255)، والبخاري (2054)، ومسلم (5088).
(3) رواه مسلم (5090)، وزيادة (أو يومين) عند البخاري (5484) وليست بهذا السياق وإنما بمعناه.
(4) رواه مسلم (5091).
(5) المؤلّف لم يُورد سياقاً واحداً، وإنما جمع ألفاظاً متعددة لما في كُلِّ واحد منها من الفقه.
(6) رواه الإمام أحمد (24075)، والبخاري (6696).
(7) رواه أبو داود (3324) واللفظ له، ثم قال: (روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن عباس).
ورواه ابن ماجه بلفظ: (من نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين).
قال البرهان ابن مفلح في [المبدع 8/ 134]: (رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده ثقات، ورواه أبو داود وذكر أنه روي موقوفاً على ابن عباس).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)