لتعارض (1) الأدلة في ذلك (2).
وإن * كان على وجه غير وجه (3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (4)، (5) في حقه وحقنا.--------------------------------------------
(1) في " ج " كتعارض.
(2) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.
* نهاية 5/ب من " ج ".
(3) ليست في " المطبوعة ".
(4) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان 1/ 494، وأما في التلخيص 2/ 233 فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى 2/ 214، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 122، الإحكام 1/ 178، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المعتمد 1/ 377، إرشاد الفحول ص 38، شرح الكوكب المنير 2/ 189، المسودة ص 187، شرح العضد 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 180، الإبهاج 2/ 264، مفتاح الوصول ص 571.
(5) ورد في " هـ، ط " (كالأكل والشرب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)