[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم -]
وإقرار (1) صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول (2) من أحد هو قول (3) صاحب الشريعة أي كقوله صلى الله عليه وسلم.
وإقراره على الفعل من أحد كفعله (4)، لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر (5)، مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر (6) على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (7).--------------------------------------------
(1) الإقرار لغةً من قرر بمعنى الثبات والسكون، تاج العروس 7/ 378، المصباح المنير 2/ 496
والإقرار أو التقرير اصطلاحاً هو أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، البحر المحيط 4/ 201، وانظر البرهان 1/ 499، التلخيص 2/ 246، الإحكام 1/ 188، المنخول ص 229، فواتح الرحموت 2/ 183، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 95، إرشاد الفحول ص 41، شرح الكوكب المنير 2/ 194، شرح تنقيح الفصول ص 290، تيسير التحرير 3/ 128، شرح العضد 2/ 25، مفتاح الوصول ص 584.
(2) ورد في " المطبوعة " الصادر.
(3) في " ج " كقول.
(4) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(5) في " ج " المنكر.
(6) أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة الصحابي الجليل أول من أسلم من الرجال وأكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أول الخلفاء الراشدين الأربعة، توفي سنة 13 هـ. انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 101، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 1/181، الأعلام 4/ 102.
(7) روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل عليَّ فضمني ضمةً وجد ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي … فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاهاً الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه فأعطاني) واللفظ لمسلم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 7/ 58، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 414.
وإقرار (1) صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول (2) من أحد هو قول (3) صاحب الشريعة أي كقوله صلى الله عليه وسلم.
وإقراره على الفعل من أحد كفعله (4)، لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر (5)، مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر (6) على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (7).--------------------------------------------
(1) الإقرار لغةً من قرر بمعنى الثبات والسكون، تاج العروس 7/ 378، المصباح المنير 2/ 496
والإقرار أو التقرير اصطلاحاً هو أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، البحر المحيط 4/ 201، وانظر البرهان 1/ 499، التلخيص 2/ 246، الإحكام 1/ 188، المنخول ص 229، فواتح الرحموت 2/ 183، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 95، إرشاد الفحول ص 41، شرح الكوكب المنير 2/ 194، شرح تنقيح الفصول ص 290، تيسير التحرير 3/ 128، شرح العضد 2/ 25، مفتاح الوصول ص 584.
(2) ورد في " المطبوعة " الصادر.
(3) في " ج " كقول.
(4) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(5) في " ج " المنكر.
(6) أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة الصحابي الجليل أول من أسلم من الرجال وأكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أول الخلفاء الراشدين الأربعة، توفي سنة 13 هـ. انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 101، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 1/181، الأعلام 4/ 102.
(7) روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل عليَّ فضمني ضمةً وجد ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي … فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاهاً الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه فأعطاني) واللفظ لمسلم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 7/ 58، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 414.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)