وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (1)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (2) يعمل به (3).--------------------------------------------
(1) ليست في " ب ".
(2) ليست في " ج ".
(3) انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)