‌‌[شروط المفتي أو المجتهد]
ومن شرط المفتي (1) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (2)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (3) وفروعه (4)، وبما فيها من الخلاف (5)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (6) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (7).--------------------------------------------
(1) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9، إرشاد الفحول ص 265، تيسير التحرير 3/ 179، أحكام الإفتاء ص 26.
(2) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2/ 1330، التلخيص 3/ 457، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 382، الإحكام 4/ 162، المستصفى 2/ 250، المحصول 2/ 3/30، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15، تيسير التحرير 4/ 180، البحر المحيط 6/ 199، الإبهاج 3/ 254، شرح الكوكب المنير 4/ 459.
(3) في " أ، ج " قواعده.
(4) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص 601.
(5) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص 602.
* نهاية 9/أمن " ج ".
(6) ليست في " ج ".
(7) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)