أبو داود (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد (4) إلى قوله: "من الثياب"
* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (5) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.
يعني بذلك:
[3571]- ما اتفقا عليه (6) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".
وفي رواية لهما (7): أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات.
[3572]- ورواه مسلم (8) من حديث جابر.

1376 - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1827).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 486).
(3) السنن الكبرى (5/ 47).
(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 22).
(5) في "الأصل": (فليس)، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من "م" ، وفي "د": (فلبس).
(6) صحيح البخاري (رقم 1841)، وصحيح مسلم (رقم 1178).
(7) صحيح البخاري (رقم 1843)، وصحيح مسلم (رقم1178).
(8) صحيح مسلم (رقم 1179).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1653)