والحاكم (1) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (2) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.
وزعم ابن عبد البر (3): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (4) الصنعاني عنه.
وأومأ الخطابي (5) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (6). وقد (7) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.
وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

1509 - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 34)، قال: "وتابعه أبو الزبير عن جابر".
(2) مستخرج أبي عوانة (3/ 353) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس له ذكر في "إتحاف المهرة"، انظر: (3/ 273/رقم 3000 مع الهامش رقم 1).
(3) التمهيد (8/ 402).
(4) في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.
(5) معالم السنن (5/ 125).
(6) المجموع (9/ 217).
(7) [ق/390].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1771)