قلت: قال ابن حبان في "صحيحه" (1): قد يفهم من:
[3850]- حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه … الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.
وفي الباب:
[3581]- عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (2) والبزار والبيهقي (3) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (4).
1510 - [3852]- حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.
البيهقي (5) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.
قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.
قال البيهقي (6): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم 4885، 5010).
(2) الكامل (6/ 266).
(3) السنن الكبرى (5/ 327).
(4) صحيح البخاري (2/ 19) كتاب البيوع -باب: بيع السلاح في الفتنة.
(5) السنن الكبرى (5/ 303).
(6) السنن الكبرى (5/ 303).
[3850]- حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه … الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.
وفي الباب:
[3581]- عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (2) والبزار والبيهقي (3) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (4).
1510 - [3852]- حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.
البيهقي (5) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.
قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.
قال البيهقي (6): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم 4885، 5010).
(2) الكامل (6/ 266).
(3) السنن الكبرى (5/ 327).
(4) صحيح البخاري (2/ 19) كتاب البيوع -باب: بيع السلاح في الفتنة.
(5) السنن الكبرى (5/ 303).
(6) السنن الكبرى (5/ 303).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1772)