صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.
وأما ذو الفقار:
[4681]- فرواه أحمد (1) - (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) من حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم تنفّل (6) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
[4682]- وفي الطبراني (7) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.
واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم[يقسمها] (8) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 271).
(2) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.
(3) سنن الترمذي (رقم 1561)، وقال: "حسن غريب".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2808).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39).
(6) أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل".
(7) المعجم الكبير (رقم 3197).
(8) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2203)