1901 - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في "قسمة الفيء أو الغنيمة".
1902 - قوله: دخول مكة بغير إحرام.
تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.
نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (1): "فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".
* قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".
تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني" (2).
[4683]- وقال الحميدي في "مسنده" (3): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 104)، وصحيح مسلم (رقم 1354) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(2) المعجم الأوسط (رقم 4578).
(3) لم أجده في المطبوع منه.
1902 - قوله: دخول مكة بغير إحرام.
تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.
نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (1): "فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".
* قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".
تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني" (2).
[4683]- وقال الحميدي في "مسنده" (3): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 104)، وصحيح مسلم (رقم 1354) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(2) المعجم الأوسط (رقم 4578).
(3) لم أجده في المطبوع منه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2204)