[4821]- وعن أنس؛ رواه أحمد (1) والترمذي (2) وصحّحه، [و] (3) النسائي (4).
[4822]- وعن معاوية؛ رواه أبو داود (5).
[1980]- قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.
هو مأخوذ من كلام الشافعي (6) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.
قال الخطيب في "المدرج" (7) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 162، 165، 197).
(2) ليس هو في السنن بذكر الشغار، وإنما أخرجه (رقم 1601) بلفظ: "من انتهب فليس منا"، وقال: "حسن صحيح غريب من حديث أنس. وأخرجه في العلل الكبير" (رقم 482) له بلفظ: "لا جلب ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب فليس منا"، وقال عقبه: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر. وما قال عبد الرّزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان، عن أنس.
(3) من "م" و"هـ".
(4) سنن النسائي (رقم 3336) وأعلّه.
(5) سنن أبي داود (رقم 2075).
(6) انظر: الأم للشافعي (5/ 75).
(7) الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 385 - 386).
[4822]- وعن معاوية؛ رواه أبو داود (5).
[1980]- قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.
هو مأخوذ من كلام الشافعي (6) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.
قال الخطيب في "المدرج" (7) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 162، 165، 197).
(2) ليس هو في السنن بذكر الشغار، وإنما أخرجه (رقم 1601) بلفظ: "من انتهب فليس منا"، وقال: "حسن صحيح غريب من حديث أنس. وأخرجه في العلل الكبير" (رقم 482) له بلفظ: "لا جلب ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب فليس منا"، وقال عقبه: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر. وما قال عبد الرّزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان، عن أنس.
(3) من "م" و"هـ".
(4) سنن النسائي (رقم 3336) وأعلّه.
(5) سنن أبي داود (رقم 2075).
(6) انظر: الأم للشافعي (5/ 75).
(7) الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 385 - 386).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2268)