قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في "الصحيحين" من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.
وقال القرطبي في "المفهم": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] (1)، وهو من أهل اللّسان.
قلت:
[4823]- وفي الطبراني (2) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: "لَا شِغَار"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: "نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ (3)، لا صداقَ بَينهُمَا". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.
1981 - [4824]- حديث علي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن نكاح المتعة.
متّفق عليه (4).
1982 - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بالشعار"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) المعجم الصغير (رقم 441).
(3) في الأصل: "المرأة المرأة"، وصوابه من "م" و "هـ".
(4) صحيح البخاري (رقم 4216)، وصحيح مسلم (رقم 1407).
وقال القرطبي في "المفهم": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] (1)، وهو من أهل اللّسان.
قلت:
[4823]- وفي الطبراني (2) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: "لَا شِغَار"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: "نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ (3)، لا صداقَ بَينهُمَا". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.
1981 - [4824]- حديث علي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن نكاح المتعة.
متّفق عليه (4).
1982 - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بالشعار"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) المعجم الصغير (رقم 441).
(3) في الأصل: "المرأة المرأة"، وصوابه من "م" و "هـ".
(4) صحيح البخاري (رقم 4216)، وصحيح مسلم (رقم 1407).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2269)