[4825]- روى [الشيخان (1)] (2) من حديث سلمة إباحةَ ذلك، ثمّ نَسْخَه.
[4826]- وروى مسلم (3) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، نحو ذلك.
وقال البخاري: بَيّن عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه منسوخ.
[4827]- وفي ابن ماجه (4) عن عمر -بإسناد صحيح- أنّه خطب فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لَنا في المتعة ثلاثًا ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّع وهو محصَن إلَّا رجمتُه بالحجارة.
[4838]- وروى الطبراني (5) في "الأوسط" (6) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم قال: أُتِي ابن عمر فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظنّ ابن عبّاس يفعل هذا، فقيل بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلَّا غلاما صغيرًا، ثمّ قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله، وما كُنّا مسافحين، إسنادُه قَويٌّ.
[4829]- وروى الدارقطني (7) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هَدَم (8) المتعَةَ الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ". إسناده حسن.--------------------------------------------
(1) صحيح البخارى (رقم 5119)، وصحيح مسلم (رقم 1405).
(2) في الأصل: "البخاري" والمثبت من "م" و "هـ".
(3) صحيح مسلم (رقم 1406).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1963).
(5) [ق/495].
(6) المعجم الأوسط (رقم 9295).
(7) سنن الدارقطني (3/ 256).
(8) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "أي نَسَخ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2270)