لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.

2206 - قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.
[5404]- البيهقي (1) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.
قال البيهقي (2) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.
[5405]- ورواه الشافعي (3) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.
قال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 425).
(2) السنن الكبرى (7/ 425).
(3) معرفة السنن والآثار (6/ 41).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2544)