باب الإحداد
2207 - [5406]- حديث أم عطية: "لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.
متفق عليه (1)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (2) أقرب.
2208 - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (3). ورواه البخاري (4) بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.
2209 - [5407]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5342)، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (رقم 938) (66).
(2) سنن أبي داود (رقم 2302).
(3) سنن النسائي (رقم 3534)، وهي عند مسلم أيضا (رقم 938) (67).
(4) صحيح البخاري (رقم 5343).
2207 - [5406]- حديث أم عطية: "لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.
متفق عليه (1)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (2) أقرب.
2208 - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (3). ورواه البخاري (4) بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.
2209 - [5407]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5342)، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (رقم 938) (66).
(2) سنن أبي داود (رقم 2302).
(3) سنن النسائي (رقم 3534)، وهي عند مسلم أيضا (رقم 938) (67).
(4) صحيح البخاري (رقم 5343).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2545)