الأسنان … إلى أن قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية.

2327 - [5645]- حديث أبي بكر وعمر وعلي: إذا جنى إنسان على آخر في صلبه، فذهب جماعة: أنّ الدّية تلزمه.
أما أبو بكر؛ فليس هو الصديق، وإنما هو أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، كما سيأتي.
[5646]- وأما عمر؛ فروى ابن أبي شيبة (1) عن أبي خالد، عن عوف: سمعت شيخا في زمن الجماجم (2) وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعُه وعقلُه ولسانُه وذكرُه فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديّات وهو حي.
[5647]- وأمّا علي؛ فذكره ابن المنذر في "كتابه الكبير" عنه قال: في الصلب الدية إذا منع الجماع.
وروى البيهقي (3) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمر وابن حزم عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الصلب الدية.

2328 - [5648]- حديث زيد بن أسلم: في الإفضاء الدّية.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 167).
(2) في "م": (الحاكم)، وهو خطأ، وفي "هـ": (الحجاج)، وهو متجه؛ لأن فتنة الجماجم، وهي فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج، وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة": (قبل فتنة ابن الأشعث).
(3) السنن الكبرى (8/ 95).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2671)