لم أجده عنه، ولا عن غيره.
[5649]- وقد أخرج ابن أبي شيبة (1) عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.
[5650]- وأخرج أيضا (2) عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.
قلت: وهذا موافق للأصل.

2329 - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.
[5651]- أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي (3) عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.
[5652]- وروى عبد الرزاق (4) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.
[5653]- وروى ابن أبي شيبة (5) عن حفص، عن حجاج، عن حصين--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 411 - 412).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 412).
(3) السنن الكبرى (8/ 37).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 18190).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 233).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2672)