وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة.
إسناده حسن.

433 - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت فيها.
أما القنوت في الصلوات [فسيأتي] (1) بعد.
وأما تركه:
[1258]- فرواه البخاري (2) ومسلم (3) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.

‌‌فائدة
ورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما تقدم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (سيأتي)، والمشهور اقتران جواب "أما" بالفاء، كما في باقي النسخ.
(2) صحيح البخاري (رقم 4560).
(3) صحيح مسلم (رقم 675).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 701)