[1259]- ومن حديث أبي هريرة؛ أخرجه ابن حبان (1) بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد.
[وأصله في البخاري (2) من الوجه الذي أخرجه منه ابن حبان بلفظ: كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد] (3) قنت بعد الركوع.
434 - [1260]- حديث: ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.
أحمد (4) وأبو داود (5) والحاكم (6) من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عنه، قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من سُليم؛ على رعل وذكران وعصية، ويؤمن من خلفه.
435 - [1261]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.--------------------------------------------
(1) لم أجده عند ابن حبان باللفظ الذي ذكره الحافظ، وإنما رواه بلفظ أطول من ذلك وليس فيه هذا اللفظ، انظر: (الإحسان/ رقم 1983، 1986).
(2) صحيح البخاري (رقم 4560).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 2746).
(5) سنن أبي داود (رقم 1443).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 225 - 226).
[وأصله في البخاري (2) من الوجه الذي أخرجه منه ابن حبان بلفظ: كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد] (3) قنت بعد الركوع.
434 - [1260]- حديث: ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.
أحمد (4) وأبو داود (5) والحاكم (6) من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عنه، قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من سُليم؛ على رعل وذكران وعصية، ويؤمن من خلفه.
435 - [1261]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.--------------------------------------------
(1) لم أجده عند ابن حبان باللفظ الذي ذكره الحافظ، وإنما رواه بلفظ أطول من ذلك وليس فيه هذا اللفظ، انظر: (الإحسان/ رقم 1983، 1986).
(2) صحيح البخاري (رقم 4560).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 2746).
(5) سنن أبي داود (رقم 1443).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 225 - 226).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 702)