متفق عليه (1) من حديثه.

436 - 1262 - حديث أنس مثل ذلك.
متفق عليه (2) بلفظ: قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.
[1263، 1264]- وللبخاري مثله عن عمر (3)، ولمسلم (4) عن خفاف بن إيماء.
وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه، وجمع بينهما من أثبت القنوت: بأنّ المراد ترك الدعاء على الكفار، لا أصل القنوت.
وروى البيهقي (5) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسندٍ صحيحٍ.

‌‌فائدة
[1265]- روى البخاري (6) من طريق عاصم الأحول، عن أنس: أن القنوت قبل الركوع.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 4560)، وصحيح مسلم (رقم 675).
(2) صحيح البخاري (رقم 1001)، وصحيح مسلم (رقم 677).
(3) لعلّ صوابَه ابن عمر رضي الله عنه، فإنّ البخاري رحمه الله رواه من حديثه، انظر: صحيح البخاري (رقم 4069، 4559، 7346)، وجاء على الصواب في البدر المنير (3/ 629).
(4) صحيح مسلم (رقم 679).
(5) السنن "الكبرى" للبيهقي (2/ 201، 213).
(6) صحيح البخاري (رقم 1002).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 703)