" التنوير" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.
كذا قال! فلم يصب.
قلت: وله شواهد منها:
[1475]- حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان (1).
ومنها:
[1476]- حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو
داود (2).

512 - [1477]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور محاريب.
لم أره بهذه اللفظ.
[1478]- وفي مسلم (3) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: "لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها".
وفي لفظ (4): "لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ".
[1479]- وفي المتفق عليه (5) من حديث عائشة: "لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .... " الحديث.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2319).
(2) سنن أبي داود (رقم 490).
(3) صحيح مسلم (رقم 972) (98).
(4) صحيح مسلم (رقم 532).
(5) صحيح اليخاري (رقم 1390). وصحيح مسلم (رقم 529).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 797)