أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة".
الدارقطني (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) بزيادة: "لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.

597 - [1619]- حديث عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتر بأكثرَ من ثلاثَ عشرة.
أبو داود (4) بلفظ: كان يوتر بأربعِ، وثلاثِ، وست، وثلاثِ، وثمانِ، وثلاثَ وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرة.

598 - [1620]- حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.
أحمد (5) والترمذي (6) والنسائي (7) والحاكم (8) وصححه، من طريق عمرو--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 25).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2429).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 384).
(4) سنن أبي داود (رقم 1362).
(5) مسند الإِمام أحمد (6/ 322).
(6) سنن الترمذي (رقم 457). وقال: "حديث حسن".
(7) سنن النّسائيّ (رقم 1727).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 306).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 865)