ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.
599 - قوله: لم ينقل زيادة [على] (1) ثلاث عشرة.
كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي "حواشي المنذري" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.
[1621]- وروى ابن حبان (2) وابن المنذر والحاكم (3) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
600 - قوله: إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.
فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.--------------------------------------------
(1) في "ب": (عن). والمثبت من "م" و"د".
(2) في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران: الأول: أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق عراك، عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج (رقم 2429).
والثاني: ليس عنده زيادة: "أو أكثر من ذلك". انظر: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (15/ 369).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 304).
599 - قوله: لم ينقل زيادة [على] (1) ثلاث عشرة.
كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي "حواشي المنذري" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.
[1621]- وروى ابن حبان (2) وابن المنذر والحاكم (3) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
600 - قوله: إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.
فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.--------------------------------------------
(1) في "ب": (عن). والمثبت من "م" و"د".
(2) في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران: الأول: أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق عراك، عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج (رقم 2429).
والثاني: ليس عنده زيادة: "أو أكثر من ذلك". انظر: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (15/ 369).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 304).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 866)