[3735] قَوْلُهُ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) الْجَمَلِيِّ الْمُرَادِيِّ (أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
وَفِي أُخْرَى لَهُ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيٌّ رضي الله عنه (فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) لَا وَجْهَ لِلْإِنْكَارِ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ
وَعَلِيًّا أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصِّبْيَانِ
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ
قَوْلُهُ (وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ الْأُولَى وَكَسْرِ الزَّايِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ الثَّانِيَةِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَذَلِكَ فِي التَّقْرِيبِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَالْخُلَاصَةِ وَوَقَعَ فِي النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَغَيْرِهَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ غَلَطٌ وَلَيْسَ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ رَاوٍ اسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ وَطَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ أَبُو حَمْزَةَ الْأَيْلِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مَوْلَى الْأَنْصَارِ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ مِنَ الثَّالِثَةِ
باب [3736] قَوْلُهُ (لَقَدْ عَهِدَ) أَيْ أَوْصَى (النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ) بَدَلٌ مِنَ النَّبِيِّ (أَنَّهُ) الضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ (لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ) أَيْ لَا يُحِبُّكَ حُبًّا مَشْرُوعًا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ لِيَخْرُجَ النُّصَيْرِيُّ وَالْخَارِجِيُّ فَمَنْ أَحَبَّهُ وَأَبْغَضَ الشَّيْخَيْنِ مَثَلًا فَمَا أَحَبَّهُ حُبًّا مَشْرُوعًا أَيْضًا (وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا (أَنَا مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيْ مِنَ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ دَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 164)