الانتفاع به في شيءٍ، فيحتاجُ من أجاز الانتفاع به في غيرِ الأكل كالشَّافعية أو بيعه(1) كالحنفيَّة إلى الجوابِ عن الحديث، واحتجَّ المجوِّزون بحديث ابنِ عمر عند البيهقيِّ: «إن كان السَّمن مائعًا انتفعوا بهِ ولا تأكلوهُ»، وحديث ابن عمر في فأرةٍ وقعت في زيتٍ: «استصبحوا به، وادَّهنوا به».
5540 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنهم) أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ) حكم(2) (فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجسُ فلا يؤكل؟ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَلْقُوهَا) أي: الفأرة(3) (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي: سائر السَّمن، والمشهورُ: جوازُ الاستصباحِ بما حولها لكن يُكره، وقيل: لا يجوزُ لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5].
وكلُّ هذا في غير المساجدِ، أمَّا المساجد فلا يستصبحُ به فيها جزمًا، ويجوزُ أن يتَّخذ صابونًا يغسل(4) به ولا يباع، وقال الظَّاهريَّة: لا يجوزُ بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوزُ بيع الزَّيت والخلِّ والعسلِ وجميعِ المائعات لأنَّ النَّهي إنَّما ورد في السَّمن دون غيره، ويحرُم أكلُ جميع أنواعِ الفأرِ ويكره أكل سؤره، وكان الزُّهريُّ يقول: إنَّ أكل سؤرهِ يُورث النِّسيان.
(35) (بابُ) النَّهي عن (الوَسْمِ) بفتح الواو وسكون السين (وَالعَلَمِ) بفتح العين واللام (فِي الصُّورَةِ) أي: في وجهِ الحيوان ليتميَّز عن غيره، وفي بعض النُّسخ: «الوشم» بالمعجمة، وهو بمعنى الَّذي بالمهملة، أو بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائرِ الجسد.--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «معه».
(2) في (م) زيادة: «أكل».
(3) «أي الفأرة»: ليست في (د).
(4) في (م) و (د): «فيغسل».
5540 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنهم) أنَّها (قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ) حكم(2) (فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجسُ فلا يؤكل؟ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (أَلْقُوهَا) أي: الفأرة(3) (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي: سائر السَّمن، والمشهورُ: جوازُ الاستصباحِ بما حولها لكن يُكره، وقيل: لا يجوزُ لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5].
وكلُّ هذا في غير المساجدِ، أمَّا المساجد فلا يستصبحُ به فيها جزمًا، ويجوزُ أن يتَّخذ صابونًا يغسل(4) به ولا يباع، وقال الظَّاهريَّة: لا يجوزُ بيع السَّمن ولا الانتفاع به، ويجوزُ بيع الزَّيت والخلِّ والعسلِ وجميعِ المائعات لأنَّ النَّهي إنَّما ورد في السَّمن دون غيره، ويحرُم أكلُ جميع أنواعِ الفأرِ ويكره أكل سؤره، وكان الزُّهريُّ يقول: إنَّ أكل سؤرهِ يُورث النِّسيان.
(35) (بابُ) النَّهي عن (الوَسْمِ) بفتح الواو وسكون السين (وَالعَلَمِ) بفتح العين واللام (فِي الصُّورَةِ) أي: في وجهِ الحيوان ليتميَّز عن غيره، وفي بعض النُّسخ: «الوشم» بالمعجمة، وهو بمعنى الَّذي بالمهملة، أو بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائرِ الجسد.--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «معه».
(2) في (م) زيادة: «أكل».
(3) «أي الفأرة»: ليست في (د).
(4) في (م) و (د): «فيغسل».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 739)