5541 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) بنِ باذام الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) بن سفيان الجمحيِّ (عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ) بضم المثناة الفوقية وسكون العين المهملة وفتح اللام، أي: تجعلَ فيها علامة، وللكُشميهنيِّ: «الصُّوَر» بفتح الواو بلا هاء بصيغةِ الجمع، وفي مسلم: مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بحمارٍ قد(1) وسم في وجههِ، فقال: «لعنَ الله مَن فعلَ هذا لا يسم أحدٌ الوجه، ولا يضربنَّ أحدٌ الوجه»(2) وإنَّما كُرِهَ لشرفِ الوجه ولحصولِ الشَّين فيه وتغييرِ خلق الله، فلو كان في غيره للتَّمييز فلا بأس به.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما بالسَّند السَّابق: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) نهي تحريمٍ (أَنْ تُضْرَبَ) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: الصُّورة. فإن قلت: ما الحكمةُ في تقديم(3) الموقوف على المرفوعِ؟ أُجيب: استدلالًا على الكراهةِ الَّتي ذكرها لأنَّه إذا ثبتَ عن الضَّرب يكون المنعُ من الوسم أولى لما(4) لا يخفى (تَابَعَهُ) أي: تابعَ عبيدَ الله بن موسى (قُتَيْبَةُ) بن سعيد في روايته عن حنظلةَ، عن سالمٍ، فقال: (حَدَّثَنَا العَنْقَزِيُّ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها(5) زاي مكسورة، نسبةً إلى بيع العَنْقَز وهو المَرْزَنْجُوش نبتٌ طيِّبُ الرِّيح، عَمرو بن محمد الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) الجُمَحِيُّ، أي: عن سالم، عن أبيه (وَقَالَ) منبِّهًا على ما حذف في الأولى (تُضْرَبُ الصُّورَةُ) وللمُستملي: «الصُّور»(6).--------------------------------------------
(1) في (م): «فيه».
(2) دمج المصنف رحمه الله بين حديثين لجابر عند مسلم: حديث «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه» (2116)، وحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» (2117) وسبب ذلك عبارة ابن حجر في الفتح (9/ 671).
(3) في (ص): «تقدم».
(4) في (م): «كما».
(5) في (م): «بعد».
(6) «وللمُستملي الصور»: ليست في (د).
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما بالسَّند السَّابق: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) نهي تحريمٍ (أَنْ تُضْرَبَ) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: الصُّورة. فإن قلت: ما الحكمةُ في تقديم(3) الموقوف على المرفوعِ؟ أُجيب: استدلالًا على الكراهةِ الَّتي ذكرها لأنَّه إذا ثبتَ عن الضَّرب يكون المنعُ من الوسم أولى لما(4) لا يخفى (تَابَعَهُ) أي: تابعَ عبيدَ الله بن موسى (قُتَيْبَةُ) بن سعيد في روايته عن حنظلةَ، عن سالمٍ، فقال: (حَدَّثَنَا العَنْقَزِيُّ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح القاف بعدها(5) زاي مكسورة، نسبةً إلى بيع العَنْقَز وهو المَرْزَنْجُوش نبتٌ طيِّبُ الرِّيح، عَمرو بن محمد الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) الجُمَحِيُّ، أي: عن سالم، عن أبيه (وَقَالَ) منبِّهًا على ما حذف في الأولى (تُضْرَبُ الصُّورَةُ) وللمُستملي: «الصُّور»(6).--------------------------------------------
(1) في (م): «فيه».
(2) دمج المصنف رحمه الله بين حديثين لجابر عند مسلم: حديث «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه» (2116)، وحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» (2117) وسبب ذلك عبارة ابن حجر في الفتح (9/ 671).
(3) في (ص): «تقدم».
(4) في (م): «كما».
(5) في (م): «بعد».
(6) «وللمُستملي الصور»: ليست في (د).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 740)