(جَذَعَةٌ) من المعز. قال عقبة: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ) ولأبي ذرٍّ: «لي جذعة» (قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (ضَحِّ بِهَا) ولم يقلْ: ولن تجزيَ عن أحدٍ بعدك، كما قال لأبي بردةَ [خ¦5545].
(3) (بابُ) حكم (الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ).
5548 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهدٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة، ولم يسمع مسددٌ من سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا -وَحَاضَتْ بِسَرِفَ) بفتح السين المهملة وكسر الراء، موضعٌ خارج مكَّة (قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ- وَهْيَ) والحال أنَّها (تَبْكِي، فَقَالَ) لها صلى الله عليه وسلم: (مَا لَكِ) تبكين(1) (أَنَفِسْتِ؟) بفتح النون وكسر الفاء، وضبطه الأَصيليُّ: «أَنُفِسْتِ» بضم النون، أي: حضت، وقيل: بالفتح الحيض وبالضم النِّفاس (قَالَتْ: نَعَمْ) نفست (قَالَ) عليه الصلاة والسلام يُسَلِّيها: (إِنَّ هَذَا) الحيض (أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) فلست بمختصَّةً به (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ) فافعلي ما يفعلُ الحاجُّ من المناسك (غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ) لأنَّه كالصَّلاة لا يصحُّ إلَّا بطهارةٍ كاملةٍ. نعم، قال بصحَّته بعد انقطاع الدَّم من غير غسل الحنفيَّة، لكن يجب عليها بدنة عندهم، ولا زائدة، أي: غير أن تطوفي. قالت عائشة: (فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِه) رضي الله عنهن (بِالبَقَرِ) أي: بإذنهنَّ لأنَّ تضحية الإنسان عن غيرهِ لا تصحُّ إلَّا بإذنٍ.
وهذا الحديث قد مرَّ في «الحيض» [خ¦294].--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م) و (د): «تبكي».
(3) (بابُ) حكم (الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ).
5548 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهدٍ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة، ولم يسمع مسددٌ من سفيان الثَّوريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا -وَحَاضَتْ بِسَرِفَ) بفتح السين المهملة وكسر الراء، موضعٌ خارج مكَّة (قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ- وَهْيَ) والحال أنَّها (تَبْكِي، فَقَالَ) لها صلى الله عليه وسلم: (مَا لَكِ) تبكين(1) (أَنَفِسْتِ؟) بفتح النون وكسر الفاء، وضبطه الأَصيليُّ: «أَنُفِسْتِ» بضم النون، أي: حضت، وقيل: بالفتح الحيض وبالضم النِّفاس (قَالَتْ: نَعَمْ) نفست (قَالَ) عليه الصلاة والسلام يُسَلِّيها: (إِنَّ هَذَا) الحيض (أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) فلست بمختصَّةً به (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ) فافعلي ما يفعلُ الحاجُّ من المناسك (غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ) لأنَّه كالصَّلاة لا يصحُّ إلَّا بطهارةٍ كاملةٍ. نعم، قال بصحَّته بعد انقطاع الدَّم من غير غسل الحنفيَّة، لكن يجب عليها بدنة عندهم، ولا زائدة، أي: غير أن تطوفي. قالت عائشة: (فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِه) رضي الله عنهن (بِالبَقَرِ) أي: بإذنهنَّ لأنَّ تضحية الإنسان عن غيرهِ لا تصحُّ إلَّا بإذنٍ.
وهذا الحديث قد مرَّ في «الحيض» [خ¦294].--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م) و (د): «تبكي».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 755)