(فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أمُّ أسيدٍ سلامة بنتُ وهب بن سلامة(1)، وقوله: فكانت بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وكانت امرأته» (خَادِمَهُمْ) والخادمُ بغيرِ فوقيَّة يُطلق على الذَّكر والأنثى (وَهْيَ العَرُوسُ. قَالَ) أي: سهلٌ: (أَتَدْرُونَ مَا سَقَتْ) بسكون المثناة الفوقية من غير تحتية، أي: المرأةُ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «قالت» أي: المرأة: «أتدرونَ ما سقيتُ» (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ) بسكون العين وضم الفوقية، ولغير الكُشميهنيِّ: «أَنْقَعَتْ» أي: قال سهل: أنقعتْ المرأة (لَهُ) صلى الله عليه وسلم (تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ) زاد في «الوليمة» [خ¦5182] من حجارةٍ، أي: لا من غيرها. وعند ابنِ أبي شيبة في رواية أشعث، عن أبي الزُّبير، عن جابر: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاءٍ، فإذا لم يكن سقاء ينبذُ له في تورٍ». قال أشعثُ: والتَّور من لحاءِ الشَّجر. وعند مسلمٍ عن عائشة: «كنَّا ننبذُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سقاءٍ نوكئ أعلاه فيشربه عشاءً، وننبذُه عشاء فيشربُه غدوةً». ولأبي داود من وجهٍ آخر عن عائشة: «أنَّها كانت تنبذُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غدوةً فإذا كان من العشيِّ تعشَّى فشرب(2) على عشائهِ، فإن فضلَ شيءٌ صَبَّتُه ثمَّ يُنْبَذُ له باللَّيل، فإذا أصبحَ وتغدَّى شربَ على غدائهِ قالتْ: نغسلُ السِّقاء غدوةً وعشيَّةً».
وحديث الباب سبق في «باب قيام المرأةِ على الرِّجال» من «كتاب النِّكاح» [خ¦5182].
(8) (بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في الانتباذِ (فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ) عن الانتباذِ فيها، وعطف الظُّروف على سابقها من عطفِ الخاصِّ على العامِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «سلام».
(2) في (د): «العشي فيشرب».
وحديث الباب سبق في «باب قيام المرأةِ على الرِّجال» من «كتاب النِّكاح» [خ¦5182].
(8) (بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) في الانتباذِ (فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ) عن الانتباذِ فيها، وعطف الظُّروف على سابقها من عطفِ الخاصِّ على العامِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): «سلام».
(2) في (د): «العشي فيشرب».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 804)