وهذا الحديثُ قد مرَّ باختصارٍ في: «باب وفاةِ موسى عليه الصلاة والسلام» من «أحاديث الأنبياءِ» [خ¦3410] وأخرجهُ أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦6541]، ومسلمٌ في «الإيمانِ»، والتِّرمذيُّ في «الزُّهدِ»، والنَّسائيُّ في «الطِّبِّ».
(18) (بابُ الإِثْمِدِ) بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة، آخره دال مهملة، حجرٌ يتَّخذُ منه الكحل (وَالكُحْلِ) بضم الكاف (مِنَ الرَّمَدِ) أي: بسبب الرَّمد، وهو ورمٌ حارٌّ يَعْرِضُ في الطَّبقة الملتحمةِ من العين و(1) هو بياضُها الظَّاهرُ، وسببهُ انصبابُ أحد الأخلاطِ، أو أبخرةٌ تصعدُ من المعدة إلى الدِّماغ، وعطف الكُحل على الإثمدِ يدلُّ على أنَّه غيرُه فهو من عطفِ العامِّ على الخاصِّ. (فِيهِ) أي: في الباب حديثٌ مرفوعٌ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة بنت كعبٍ، ولفظه: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ أن تحدَّ فوقَ ثلاثٍ(2) إلَّا على زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ» [خ¦5342] وليس(3) فيه ذكرُ الإثمدِ، فيحتملُ أن يكون ذكرهُ لكونِ العرب إنَّما تكتحلُ غالبًا به، وفي حديث ابن عبَّاسٍ رفعهُ عند التِّرمذيِّ وحسَّنهُ، واللَّفظ له، وابنُ ماجه وصحَّحهُ ابن حبَّان: «اكتحلُوا بالإثمدِ فإنَّه يجلُو البصرَ ويُنْبِتُ الشَّعرَ».
5706 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّانُ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ) بضم الحاء مصغَّرًا، الأنصاريُّ أبو أفلح(4) المدنيُّ (عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ) أمِّها (أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً) اسمُها عَاتكة، كما عند الإسماعيليِّ من--------------------------------------------
(1) «الواو»: ليست في (ص).
(2) في (د): «ثلاثة».
(3) في (ب): «أليس».
(4) في (ص): «فليح».
(18) (بابُ الإِثْمِدِ) بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة، آخره دال مهملة، حجرٌ يتَّخذُ منه الكحل (وَالكُحْلِ) بضم الكاف (مِنَ الرَّمَدِ) أي: بسبب الرَّمد، وهو ورمٌ حارٌّ يَعْرِضُ في الطَّبقة الملتحمةِ من العين و(1) هو بياضُها الظَّاهرُ، وسببهُ انصبابُ أحد الأخلاطِ، أو أبخرةٌ تصعدُ من المعدة إلى الدِّماغ، وعطف الكُحل على الإثمدِ يدلُّ على أنَّه غيرُه فهو من عطفِ العامِّ على الخاصِّ. (فِيهِ) أي: في الباب حديثٌ مرفوعٌ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة بنت كعبٍ، ولفظه: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ أن تحدَّ فوقَ ثلاثٍ(2) إلَّا على زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ» [خ¦5342] وليس(3) فيه ذكرُ الإثمدِ، فيحتملُ أن يكون ذكرهُ لكونِ العرب إنَّما تكتحلُ غالبًا به، وفي حديث ابن عبَّاسٍ رفعهُ عند التِّرمذيِّ وحسَّنهُ، واللَّفظ له، وابنُ ماجه وصحَّحهُ ابن حبَّان: «اكتحلُوا بالإثمدِ فإنَّه يجلُو البصرَ ويُنْبِتُ الشَّعرَ».
5706 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّانُ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ) بضم الحاء مصغَّرًا، الأنصاريُّ أبو أفلح(4) المدنيُّ (عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ) أمِّها (أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً) اسمُها عَاتكة، كما عند الإسماعيليِّ من--------------------------------------------
(1) «الواو»: ليست في (ص).
(2) في (د): «ثلاثة».
(3) في (ب): «أليس».
(4) في (ص): «فليح».
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 94)