الحديث، كما مرَّ البحث فيه: (قَالَ) أي: المؤلِّف رحمه الله تعالى: (وَحَدَّثَنَا(1) مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ) الأنصاريُّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس(2) بن مالكٍ» رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) مفروضةٍ من الأوقات الخمسة، ولفظة «كان» تدلُّ على المُداوَمة، فيكون ذلك له عادةً، لكنَّ حديث سويدٍ المذكور في الباب [خ¦215] يدلُّ على أنَّ المراد الغالب، وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك كان على جهة الاستحباب، وإلَّا لَمَا كان وسعه، ولا لغيره أن يخالفه، ولأنَّ الأصل عدم الوجوب، وقال الطَّحاويُّ: يحتمل أنَّه كان واجبًا عليه خاصَّةً، ثُمَّ نُسِخ يوم الفتح لحديث بريدة، أي: المرويِّ في «صحيح مسلم»: أنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى يوم الفتح الصَّلواتِ الخمسَ(3) بوضوءٍ واحدٍ، وأنَّ عمر رضي الله عنه سأله فقال: «عمدًا فعلته»، وتُعقِّب بأنَّه على تقدير القول بالنَّسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النُّعمان فإنَّه(4) كان في خيبر، وهي قبل الفتح بزمانٍ. انتهى. (قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟) القائل: «قلت»: عمرو بن عامرٍ، والخطاب للصَّحابة رضي الله عنهم (قَالَ) أنسٌ رضي الله عنه:--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّثنا».
(2) «أنس»: سقط من (د) و (م).
(3) في (ص) و (ج): «الصَّلوات يوم الفتح».
(4) في (د): «وأنَّه».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 413)