الصلاة» (فَلْيَنَمْ) أي: فليتجوَّز في الصَّلاة ويتمَّها وينَمْ (حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ) أي: الذي يقرؤه، ولا يُقَال: إنَّما هذا في صلاة اللَّيل لأنَّ الفريضة ليست في أوقات النَّوم، ولا فيها من التَّطويل ما يوجب ذلك لأنَّا نقول: العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، فيعمل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت.
ورواة هذا(1) الحديث الخمسة بصريُّون(2)، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه النَّسائيُّ في «الطَّهارة».

(54) (بابُ) حكم (الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ).

214 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: «أخبرنا» (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ) بالواو، الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ». (ح) إشارةٌ إلى التَّحويل، أو إلى الحائل أو إلى صحَّ أو إلى(3)--------------------------------------------
(1) «هذا»: سقط من (د).
(2) في (د): «مصريُّون»، وهو تحريف.
(3) «إلى»: سقط من (د) و (م).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 412)