5803 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسمَّ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ) الرَّجل (المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَلْبَسُوا) أيُّها المحرمون (القُمُصَ) بالجمع (وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ) وفي «المطالع» حكاية أنَّها نوع من الطَّيالسة (وَلَا الخِفَافَ) بكسر الخاء المعجمة، جمع خُف، وهو معروفٌ، ويجمع على أخفاف (إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا) حتَّى يكونا (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ) وفي نسخة: «ما مسَّه» (زَعْفَرَانٌ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الزَّعفران» بالتَّعريف (وَلَا الوَرْسُ(1)) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة، وهو -كما في «القاموس» - نباتٌ كالسِّمسِم ليس إلَّا باليمن يُزرع فيبقى عشرين سنةً، نافعٌ للكَلَف طِلاءً، والبهقِ شُربًا، ولبس الثَّوب المورَّس مقوٍّ على الباه(2).
وهذا الحديث سبق في: «باب ما لا يلبس المحرم من الثِّياب» في «الحجِّ» [خ¦1543].

(14) ‌‌(بابُ السَّرَاوِيلِ).
5804 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينار (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي الشَّعثاء الأزديِّ البصريِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ) في المحرم: (مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ) بفتح الموحدة (سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ).
وهذا الحديث قد سبق في «الحجِّ» [خ¦1841].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «ورس».
(2) في (س): «الباءة».

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 233)