5805 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) ابن أسماء (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر رضي الله عنهما، أنَّه (قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) لم يسمَّ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ) بلفظ الإفراد فيهما، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «القُمُصَ والسَّرَاويلات» بالجمع فيهما (وَالعَمَائِمَ، وَالبَرَانِسَ، وَالخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ(1) أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) «أسفلَ» ظرفٌ، و «مِن» لابتداء الغاية، أي: فليقطعهُما من جهةِ ما سفل من الكعبين، والأمر في قوله: «فليلبسْ» للإباحةِ. قال في «الكواكب»: سُئل صلى الله عليه وسلم عمَّا يجوزُ لبسه؟ فأجاب بما لا يجوز لبسه ليدلَّ بالالتزامِ من طريق المفهوم على ما يجوزُ، وإنَّما عدل عن الجوابِ الصَّريح إليه؛ لأنَّه أخصرُ وأحصر، فإنَّ ما يحرم أقلُّ وأضبط ممَّا يحل، أو لأنَّ السُّؤال كان من حقِّه أن يكون عمَّا لا يلبس لأنَّ الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأمَّا جواز ما يلبس فثابتٌ بالأصل.
والمطابقة للتَّرجمة في قوله: «السَّراويل» كما لا يخفى. وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا عند أبي نعيم الأصبهانيِّ: «إنَّ أوَّل من لبس السَّراويل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم» قيل: وكذا أوَّل من يكسى يوم القيامة كما في «الصحيحين» عن ابن عبَّاس [خ¦3349] وفيه استحباب لبس السَّراويل. وفي حديث ابن مسعود عند التِّرمذيِّ مرفوعًا: «كان على موسى عليه الصلاة والسلام يومَ كلَّمه ربُّه كساءُ صوفٍ، وكمَّةُ صوفٍ، وجبَّة صوفٍ، وسراويلُ صوفٍ، وكانتْ نعلاهُ من جلدِ حمارٍ ميت» والكمَّة القلنسوةُ الصَّغيرة، وفي «السنن الأربعة» وصحَّحه ابن حبَّان من حديث سُوَيدِ بن قيس أنَّه صلى الله عليه وسلم اشترى من(2) رجل سراويل، وعند أبي يعلى والطَّبرانيِّ في «الأوسط» من--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «وليقطعهما».
(2) «من»: زيادة من (د).

(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 234)