(إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ) وفي رواية جريرٍ: «إنَّما يلبس الحرير» (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) زاد مالكٌ في رواية: «في الآخرة» أي: من لا نصيبَ، أو لا حظَّ له في الآخرة (وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ) بالجرِّ، ولأبي ذرٍّ: «حريرًا» بالنَّصب (كَسَاهَا) صلى الله عليه وسلم (إِيَّاهُ) أي: عمر، والمراد بقوله: كساه(1)، أي: أعطاه ما يصلحُ أن يكون كسوةً، أو(2) الإطلاق باعتبارِ ما فهم عمر من ذلك، وإلَّا فقد ظهر من بقيَّة الحديث أنَّه لم يبعث بها إليه ليلبسها (فَقَالَ عمر): يا رسول الله (كَسَوْتَنِيهَا(3) وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ) من أنَّه إنَّما يلبسها من لا خلاقَ له (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ) أي: بها (لِتَبِيعَهَا) فتنتفعَ بثمنها (أَوْ تَكْسُوَهَا) غيرك من نساء وغيرهنَّ، لكنَّه يحرم على الرِّجال فانحصرَ في النِّساء، وعند الطَّحاويِّ: «إنِّي(4) لم أَكْسُكَها لتلبسها إنَّما أعطيتُكها لتُلْبِسَها النِّساء» ولأبي ذرٍّ: «لتكسوهَا» بزيادة لامٍ أولها، وزاد مالك: «فكساها عمر أخًا له مشركًا». وعند النَّسائيِّ: «أخًا له من أمِّه». وسمَّاه ابن بشكوال عثمان بن حكيم، وقال الدِّمياطيُّ: هو السُّلميُّ.
وهذا الحديث سبق في «الجمعة» [خ¦886] وأوَّل «العيدين» [خ¦948].
5842 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ) بضم الكاف وسكون اللام بعدها مثلَّثة (بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زوج عثمان بن عفان (بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ) ولا يلزم من رؤية أنس الثَّوب على أمِّ كلثوم رؤيتَها، فيحتملُ أنَّه رأى ذيل القميصِ مثلًا، أو كان ذلك قبل بلوغ أنسٍ، أو قبلَ الحجابِ، واستُدلَّ به على جوازِ لُبُس الحرير للنِّساء(5).--------------------------------------------
(1) في (ب): «كساها إياه».
(2) في (م) و (د): «و».
(3) في (م): «أكسوتنيها».
(4) في (د): «إنه قال».
(5) في (د): «فيحتمل أنَّه رأى ذيل القميص مثلًا، واستدلَّ به على جواز لبس الحرير للنساء، أو كان ذلك قبل بلوغ أنس أو قبل الحجاب».
وهذا الحديث سبق في «الجمعة» [خ¦886] وأوَّل «العيدين» [خ¦948].
5842 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ) بضم الكاف وسكون اللام بعدها مثلَّثة (بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زوج عثمان بن عفان (بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ) ولا يلزم من رؤية أنس الثَّوب على أمِّ كلثوم رؤيتَها، فيحتملُ أنَّه رأى ذيل القميصِ مثلًا، أو كان ذلك قبل بلوغ أنسٍ، أو قبلَ الحجابِ، واستُدلَّ به على جوازِ لُبُس الحرير للنِّساء(5).--------------------------------------------
(1) في (ب): «كساها إياه».
(2) في (م) و (د): «و».
(3) في (م): «أكسوتنيها».
(4) في (د): «إنه قال».
(5) في (د): «فيحتمل أنَّه رأى ذيل القميص مثلًا، واستدلَّ به على جواز لبس الحرير للنساء، أو كان ذلك قبل بلوغ أنس أو قبل الحجاب».
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 275)