الاستدلال على طهارة بول ما يُؤكَل لحمه(1)، لكنَّه لا حجَّة فيه لاحتمال أنَّه صلَّى على حائلٍ بينه وبين ذلك، وأُجيب بأنَّ الأصل عدمه، فالأَوْلَى أن يُقال: إنَّ هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه(2) غيره من الصَّحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجَّةً.

233 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديُّ الواشحيُّ، بمُعجَمَةٍ ثمَّ مُهمَلةٍ، البصريُّ، قاضي مكَّة، المتوفى سنة أربع وعشرين ومئتين، وله ثمانون سنة (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الأزديُّ الجهضميُّ(3) البصري (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ البصريِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «ابن مالكٍ» (قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ) بهمزةٍ مضمومةٍ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والسَّرخسيِّ والأَصيليِّ: «ناسٌ» بغير همزٍ(4)، على رسول الله صلى الله عليه وسلم (مِنْ عُكْلٍ) بضمِّ العين وسكون الكاف، قبيلةٌ من تَيْم الرَّباب (أَوْ) من (عُرَيْنَةَ)--------------------------------------------
(1) «لحمه»: سقط من (د) و (ص).
(2) في (م): «خالف».
(3) في (د): «الجهنيُّ»، وهو تحريف.
(4) في (م): «همزة».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 461)