(9) (بابُ) مشروعيَّة (السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ المَعْرِفَةِ).
6236 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الأصل، الدِّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الفهميُّ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ) بن أبي(1) حبيبٍ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد بن عبد الله اليَزَنيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم، ابن العاص رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسمَّ، أو هو أبو ذرٍّ (سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ) خِصال (الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ) الخَلق (الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ) بفتح الفوقية وضم الهمزة، مضارع قرأَ (السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ(2) لَمْ تَعْرِفْ) أي: من المسلمين للتَّأنيس ليكون المؤمنون كلُّهم إخوةً، فلا يستوحش أحدٌ من أحدٍ فلا حجَّة فيه لمن أجازَ ابتداء الكافر بالسَّلام؛ لأنَّ أصل مشروعيَّته للمسلم، فيحمل قوله: «مَن عرفت» عليه، وأمَّا «مَن لم تعرف» فلا دَلالة فيه بل إن عرف إسلامه سلَّم وإلَّا فلا، ولو سلَّم احتياطًا لم يمتنع حتَّى يعرف أنَّه كافرٌ، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «على» من قوله: «وعلى مَن لم تعرف».
والحديثُ سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦12].
6237 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مُسْلمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ) المدنيِّ نزيل الشَّام (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن--------------------------------------------
(1) «أبي»: ليست في (د).
(2) في (د): «ومن».
6236 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الأصل، الدِّمشقيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الفهميُّ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ) بن أبي(1) حبيبٍ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد بن عبد الله اليَزَنيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين وسكون الميم، ابن العاص رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسمَّ، أو هو أبو ذرٍّ (سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ) خِصال (الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ) الخَلق (الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ) بفتح الفوقية وضم الهمزة، مضارع قرأَ (السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ(2) لَمْ تَعْرِفْ) أي: من المسلمين للتَّأنيس ليكون المؤمنون كلُّهم إخوةً، فلا يستوحش أحدٌ من أحدٍ فلا حجَّة فيه لمن أجازَ ابتداء الكافر بالسَّلام؛ لأنَّ أصل مشروعيَّته للمسلم، فيحمل قوله: «مَن عرفت» عليه، وأمَّا «مَن لم تعرف» فلا دَلالة فيه بل إن عرف إسلامه سلَّم وإلَّا فلا، ولو سلَّم احتياطًا لم يمتنع حتَّى يعرف أنَّه كافرٌ، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «على» من قوله: «وعلى مَن لم تعرف».
والحديثُ سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦12].
6237 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مُسْلمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ) المدنيِّ نزيل الشَّام (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن--------------------------------------------
(1) «أبي»: ليست في (د).
(2) في (د): «ومن».
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 734)