زيدٍ(1) الأنصاريِّ (رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ) المسلمَ (فَوْقَ ثَلَاثٍ) أي: ثلاث ليالٍ بأيَّامهنَّ (يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا) بيانٌ لكيفيَّة الهجران، أي: فيُعرض كلٌّ منهما عن الآخر. يقال: صدَّ عنه يصدُّ صُدودًا، أي: أعرض وصدَّه عن الأمر صدًّا منعه وصَرفه (وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) لأنَّه فعل حسنةً وتسبَّب في فعلِ حسنةٍ، وهي الجوابُ مع ما دلَّ عليه الابتداء من حُسن طويَّة المبتدئ، وترك ما يكرهُ الشَّارع من الهجرِ والجفاء.
وفي حديث ابنِ مسعودٍ مرفوعًا عند الطَّبرانيِّ والبيهقيِّ في «شعبه»: «إنَّ مِن أشرَاطِ السَّاعةِ أن يمُرَّ الرَّجلُ بالمسجِدِ لا يُصلِّي فيهِ، وأنْ لَا يُسلِّم إلَّا على مَن يعرفُهُ(2)».
والحديثُ سبقَ في «باب الهجرة» من «كتاب الأدب» [خ¦6076].
(وَذَكَرَ سُفْيَانُ) بن عُيينة، بالسَّند السَّابق: (أَنَّهُ سَمِعَهُ) أي: الحديثَ (مِنْهُ) أي: من الزُّهريِّ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
(10) (بابُ) ذكرِ نزول (آيَةِ الحِجَابِ) في أمرِ نساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالاحتجابِ من الرِّجال، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «علامةُ الحِجاب» بدل: «آية الحجاب».--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص) و (د): «يزيد».
(2) في (ص): «معرفة».
وفي حديث ابنِ مسعودٍ مرفوعًا عند الطَّبرانيِّ والبيهقيِّ في «شعبه»: «إنَّ مِن أشرَاطِ السَّاعةِ أن يمُرَّ الرَّجلُ بالمسجِدِ لا يُصلِّي فيهِ، وأنْ لَا يُسلِّم إلَّا على مَن يعرفُهُ(2)».
والحديثُ سبقَ في «باب الهجرة» من «كتاب الأدب» [خ¦6076].
(وَذَكَرَ سُفْيَانُ) بن عُيينة، بالسَّند السَّابق: (أَنَّهُ سَمِعَهُ) أي: الحديثَ (مِنْهُ) أي: من الزُّهريِّ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
(10) (بابُ) ذكرِ نزول (آيَةِ الحِجَابِ) في أمرِ نساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالاحتجابِ من الرِّجال، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «علامةُ الحِجاب» بدل: «آية الحجاب».--------------------------------------------
(1) في (ع) و (ص) و (د): «يزيد».
(2) في (ص): «معرفة».
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 735)