ولا في(1) حال الجنابة، إلَّا حال العبور فيها، فجاز المرور لا اللُّبث، وعليه كلام أكثر السَّلف ({حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}) من الجنابة ({وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم}) استدلَّ به الحنفيَّة على أنَّه لو ضرب المتيمِّم يده على حجرٍ صَلْدٍ ومسح أجزأه ({إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]) يسهِّل ولا يعسِّر، كذا ساق الآيتين بتمامهما في الفرع، وعند ابن عساكر: «{فَتَيَمَّمُواْ} إلى قوله: {وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}» وفي روايةٍ(2): «{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} الآية» وفي رواية أبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}» وفي روايةٍ: «{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ … } الاية [النساء: 43] إلى قوله: {إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}» ولأبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} إلى قوله: {عَفُوًّا غَفُورًا}».
(1) (بابُ) سنَّة (الوُضُوءِ قَبْلَ الغَُسْلِ) -بفتح الغَيْن وضمِّها- على ما سبق، وإنَّما قدَّم «الوضوء»--------------------------------------------
(1) «في»: سقط من (د).
(2) زيد في (د): «عطاء»، وليس بصحيحٍ.
(1) (بابُ) سنَّة (الوُضُوءِ قَبْلَ الغَُسْلِ) -بفتح الغَيْن وضمِّها- على ما سبق، وإنَّما قدَّم «الوضوء»--------------------------------------------
(1) «في»: سقط من (د).
(2) زيد في (د): «عطاء»، وليس بصحيحٍ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 516)