والحديث سبق في «الجنائزِ» [خ¦1238] فيه كالسَّابق إطلاق الكلمة على الكلامِ.
(20) (باب) حكم (مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ) زوجتهِ أو أعمَّ (شَهْرًا) وهو في أوَّل جزءٍ منه (وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ثمَّ دخل، فإنَّه لا يحنثُ اتِّفاقًا، فإن كان حلفه في أثناء الشَّهر ونقص هل يجب تلفيقُ الشَّهر ثلاثين أو يُكتفى بتسعٍ وعشرين؟ الجمهورُ على الأوَّل.
6684 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ يحيى بنِ عَمرو بن أُويس قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل البصريِّ، مولى طلحةَ الطَّلحات (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: آلَى) بمدِّ الهمزة المفتوحة وفتح اللَّام مخفَّفة (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ) أي: حلفَ لا يدخلُ عليهنَّ شهرًا (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) الكريمة (فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة مفتوحة، غُرْفة (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) بأيَّامها (ثُمَّ نَزَلَ) عليه الصلاة والسلام من المَشْرُبة، وفي حديث أمِّ سلمة في «الصَّوم» [خ¦1910] «فلمَّا مَضى تسعة وعشرون يومًا غدا». وهو بالمعجمة، أي: ذهب أوَّل النَّهار (فَقَالُوا) وفي مسلم: «فقالت عائشة» (يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ) أي: حلفتَ أن لا تدخل علينا (شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا.
والحديث سبق في «الصَّوم» [خ¦1911] و «الإيلاء» [خ¦5289].
(21) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِنْ حَلَفَ) شخصٌ (أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا) بالذال المعجمة، متَّخَذًا(1) من تمرٍ أو زبيبٍ أو نحوهما بأن وضعَ عليه ماءٌ وتركَ حتَّى خرجتْ حلاوتُه أسكرَ--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «يتخذ».
(20) (باب) حكم (مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ) زوجتهِ أو أعمَّ (شَهْرًا) وهو في أوَّل جزءٍ منه (وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ثمَّ دخل، فإنَّه لا يحنثُ اتِّفاقًا، فإن كان حلفه في أثناء الشَّهر ونقص هل يجب تلفيقُ الشَّهر ثلاثين أو يُكتفى بتسعٍ وعشرين؟ الجمهورُ على الأوَّل.
6684 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بنِ يحيى بنِ عَمرو بن أُويس قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل البصريِّ، مولى طلحةَ الطَّلحات (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: آلَى) بمدِّ الهمزة المفتوحة وفتح اللَّام مخفَّفة (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ) أي: حلفَ لا يدخلُ عليهنَّ شهرًا (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) الكريمة (فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة مفتوحة، غُرْفة (تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) بأيَّامها (ثُمَّ نَزَلَ) عليه الصلاة والسلام من المَشْرُبة، وفي حديث أمِّ سلمة في «الصَّوم» [خ¦1910] «فلمَّا مَضى تسعة وعشرون يومًا غدا». وهو بالمعجمة، أي: ذهب أوَّل النَّهار (فَقَالُوا) وفي مسلم: «فقالت عائشة» (يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ) أي: حلفتَ أن لا تدخل علينا (شَهْرًا فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) يومًا.
والحديث سبق في «الصَّوم» [خ¦1911] و «الإيلاء» [خ¦5289].
(21) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِنْ حَلَفَ) شخصٌ (أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا) بالذال المعجمة، متَّخَذًا(1) من تمرٍ أو زبيبٍ أو نحوهما بأن وضعَ عليه ماءٌ وتركَ حتَّى خرجتْ حلاوتُه أسكرَ--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «يتخذ».
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 575)